الإبلاغ عن البطاقات الشخصية المفقودة خلال 15 يوما من فقدها وفقا للقانون

تم تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية في نوفمبر 2022. ووفقًا لهذا التعديل، يجب على الأشخاص الإبلاغ عن فقدان أو تلف بطاقاتهم الشخصية في غضون 15 يومًا من تاريخ الفقدان أو التلف.

وفي المادة 54 من القانون المذكور، ينص على أنه يجب على صاحب البطاقة الذي فقدها أو تلفتها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يتبع له في الدائرة الإدارية التي يقيم فيها، وذلك في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقدان أو التلف، لتقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة للفاقد أو التالف.

ويمنع المواطن من الاحتفاظ بالبطاقة البديلة أو استخدامها، وفقًا لأحكام القانون.

ينص القانون أيضًا على أن بطاقة التحقيق الشخصية تعتبر دليلًا على صحة المعلومات المدرجة فيها ما لم تكن منتهية الصلاحية أو غير سارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية رفض قبولها كدليل على هوية صاحبها.

تشمل “وقائع الأحوال المدنية” ولادة الأشخاص، ووفاتهم، وعقود الزواج، وإجراءات الطلاق. تتولى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات لإصدار بطاقات الهوية الشخصية ووثائق الأحوال المدنية، وإنشاء أقسام ووحدات لسجل المدني في الجهات التي تخصها هذه القضية.

عن admin

شاهد أيضاً

الأرصاد تحذر من طقس بارد ليلا وفرص سقوط أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

  تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية التي لفتت الأنظار خلال الساعات الماضية، حيث أكدت …

التخطي إلى شريط الأدوات