سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حول إمكانية أخذ مال المولود لعمل العقيقة. وكانت إجابتهم كالتالي:
العقيقة هي سنة مؤكدة على والد المولود أو المسؤول عن نفقته، ولا يحق لأي شخص آخر القيام بها إلا بإذن من والد المولود أو المسؤول عن نفقته ليقوم بعقيقة المولود نيابة عنه.
لا يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة، لأن العقيقة تعتبر تبرعًا، والتبرع من مال المولود محظور شرعًا نظرًا لأنه قاصر، وبالتالي لا يجوز التبرع من ماله.
وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه “أسنى المطالب في شرح روض الطالب” أن العقيقة تسن لمن يتحمل نفقة الولد، ولا يعق المولود من ماله، لأن العقيقة تعتبر تبرعًا والتبرع من مال المولود غير مسموح به. لذا، إذا كان لدى المولود مال خاص به في ملكه، سواء كان من ميراثه أو غيره، فلا يجوز استخدامه لعمل العقيقة. ولكن، هذا القيد لا ينطبق على المال الذي يدخل في ملك والدي المولود، أو أحدهما، بسبب المولود، مثل الهدايا التي تعتبر معروفة بين الناس مثل “المجاملة” أو “النقوط” وما شابه ذلك.
لذا، يجب أن يتم تمويل عملية العقيقة بمصادر مالية أخرى غير مال المولود نفسه، ومن الأمور المقبولة شرعًا هي استخدام مال الأهل أو الأصدقاء أو القيام بالتبرعات لهذا الغرض.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة