تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على مجموعة من الإجراءات التي يحق للبنك المركزي اتخاذها بمجرد إعلان اعتبار البنك متعثراً. وهذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المصرفي والاقتصادي من التداعيات السلبية التي قد تنتج عن تعثر أحد البنوك. وفيما يلي نستعرض هذه الصلاحيات بالتفصيل:
1. حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارته
أولى الإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها هي حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارة البنك. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان إدارة البنك بكفاءة وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
2. إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته
يحق للبنك المركزي إيقاف عمليات البنك كلياً أو جزئياً، حسبما تقتضي الظروف. هذا الإجراء يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر والسيطرة على الوضع حتى يتم تقييم الحالة بشكل كامل.
3. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم أو عدد الأسهم المصدرة
يمكن للبنك المركزي أن يقوم بتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو عدد الأسهم المصدرة، مما يساعد في إعادة هيكلة رأس المال وتخفيف الأعباء المالية على البنك.
4. إعادة رسملة البنك
من بين الإجراءات أيضاً إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية قابلة للتداول. هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تعزيز رأس المال وزيادة السيولة المالية للبنك.
5. تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم
يحق للبنك المركزي تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأس ماله أو في بنك آخر. هذا الإجراء يساعد في تقليل الديون وتحسين الوضع المالي للبنك المتعثر.
6. تعديل أو إنهاء شروط العقود والديون
البنك المركزي يمكنه إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك طرفاً فيها، مما يتيح مرونة في التعامل مع الالتزامات المالية.
7. نقل الحقوق والالتزامات والأصول
يحق للبنك المركزي تحويل كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو إلى بنك إنقاذ.
8. دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه
يمكن للبنك المركزي دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه، مما يساهم في تعزيز استقرار النظام المصرفي.
9. رفع الدعاوى المدنية
يحق للبنك المركزي رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد الأموال ضد المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك، وهذا يشمل فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.
ممارسة البنك المركزي لاختصاصاته
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض. ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العامة العادية وغير العادية. ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة