في إطار حماية حقوق العملاء وضمان سرية بياناتهم المالية، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط مشددة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات البنكية. نصت المادة 140 من القانون على أن جميع بيانات العملاء، بما في ذلك الحسابات والودائع والأمانات والخزائن، تظل محمية بسرية تامة. ولا يُسمح بالاطلاع عليها أو تقديم أي معلومات عنها إلا بإذن كتابي من العميل أو ورثته أو من لديه تفويض قانوني، أو بناءً على حكم قضائي.
يمتد الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ليشمل جميع الأفراد والجهات، بما في ذلك تلك المسموح لها قانونيًا بالحصول على المعلومات، ويظل هذا الحظر ساريًا حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك.
وفقًا للمادة 141، في حال وجود دلائل جدية على وقوع جناية أو جنحة، يجوز للنائب العام أو من يفوضه طلب الاطلاع على بيانات الحسابات البنكية بعد موافقة محكمة استئناف القاهرة. ويتم الفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه، بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن.
وتختم المادة 142 بتحذير صارم لكل من يطلع بحكم مهنته على معلومات العملاء، حيث يحظر عليه الكشف عن هذه البيانات أو السماح للغير بالاطلاع عليها، إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويبقى هذا الحظر قائمًا حتى بعد ترك الشخص لعمله.
تُظهر هذه النصوص القانونية أهمية الحفاظ على سرية البيانات المالية للعملاء وتضع الأسس اللازمة لضمان عدم انتهاكها، مما يعزز من ثقة الأفراد في النظام المصرفي.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة