ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.. دار الإفتاء توضح حكم الاستدانة لشراء الأضحية ‎

قالت دار الإفتاء لقد نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في “المقدمات الممهدات” (1/ 435، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحصيل مذهب مالك: إنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ] اهـ.

 

 

وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في “مجموع الفتاوى” (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ.

 

على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قال الإمام النفراوي المالكي في “الفواكه الدواني” (1/ 377، ط. دار الفكر): [تُسَنُّ (على من استطاعها)، وهو: من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه. قال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاجٍّ بمنًى ضحيةٌ لا تُجحِف .. وفُهِمَ من قوله: (على من استطاعها) أنه لا يُطالَب غيرُ المستطيع بتَسَلُّفِها] اهـ.

عن admin

شاهد أيضاً

دار الإفتاء تفند الحكم الشرعى لسرقة التيار الكهربائى.. اعرف الإجابة ‎

حكم سرقة التيار الكهربائي؟ سؤال أجابت أنه دار الإفتاء وجاء رد الدار كالآتى: يحرم شرعًا …

التخطي إلى شريط الأدوات