مصر الآن: النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

في خطوة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن القديمة. هذا القانون يمثل تحولًا هامًا في سوق العقارات المصري، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر.

NewsImage

مادة (1): يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

مادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد مرور سنوات محددة من تاريخ العمل به. أما عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

مادة (3): سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. يراعي التقسيم عدة معايير، منها:

  • الموقع الجغرافي (طبيعة المنطقة والشارع).
  • مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
  • المرافق المتصلة بالعقارات (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات).
  • شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
  • القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية.

مادة (4): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن على النحو التالي: المناطق المتميزة: عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة والاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. لحين انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسديد الفروق المستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية.

مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15٪.

مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حالتين:

  • إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
  • إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد، مع الحق في التعويض. يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

مادة (8): يحق لكل مستأجر، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، يكون للمستأجر الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يراعى في الأولوية طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 4 أغسطس سنة 2025.

عن Bot Postera

شاهد أيضاً

وزير البترول: عمل تكاملي مع سوريا لتوريد كميات من الغاز عبر مصر

  أعلن وزير البترول المصري عن وجود خطة عمل تكاملية مع سوريا لتوريد كميات محددة …

التخطي إلى شريط الأدوات