أوضحت دار الافتاء انه إذا ارتَكَب المُحرِمُ بالحج محظورًا مِن محظورات الإحرام وكرَّره فتجب عليه فديةٌ واحدةٌ ما لَم يُكَفِّر عن الأوَّل قَبْل فِعل الثاني، أما إذا فَعَل أَحَدَ المحظورات ثم كَفَّرَ عنه، وتكرَّر منه فِعل نفس المحظور بعد الكفارة الأُولى، ففي هذه الحالة يجب عليه الكفارةُ مرةً ثانيةً.
وإذا ارتكب عدة محظورات مختلفة، كما لو قَصَّ شعره، وغَطَّى رأسه، وجامَع زوجته بين التحلُّلَيْن، أو لَبِسَ وتَطَيَّب وحَلَقَ وقَلَّمَ أظفاره، فتجب عليه فدية لكلِّ واحد منها؛ لأنها أجناس مختلفة، فلم تتداخل.
وهذا كلُّه بخلاف الصيد، فإن الكفارة فيه تتعدد بتعدُّده، فيكون لكلِّ مرة منه كفارة وإن لَم يُكَفِّر عما قَبْلها.
بيان محظورات الإحرام
اتفق الفقهاء على أنَّ للإحرام محظوراتٍ يجب على المُحرِم اجتنابُ فِعلها ما دام مُحْرِمًا، ومِن هذه المحظورات: تغطية الرجل رأسَه، وحَلْق الشعر أو شدُّه مِن أيِّ جزءٍ مِن الجسد، ولا يَقُص الأظافر، ولا يَستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يُخالِط زوجتَه أو يَفعل معها دواعي المخالطة كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يَلبَس المَخِيطَ المُحِيطَ (وهو المُفَصَّل على أيِّ عضوٍ مِن أعضاء الجسم)، ولا يَتعرض لصيد البَرِّ الوَحْشِي ولا لِشَجَرِ الحَرَم، كما يحرم على المرأة تغطية وجهها أو لُبس القُفَّازَيْن.
مدى تعدد الكفارات في الحج عند ارتكاب عدد من محظورات الإحرام